الشيخ الطوسي

246

تهذيب الأحكام

النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر . * ( 668 ) * 50 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة فقال : ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة . * ( 669 ) * 51 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست ركعات بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة . * ( 670 ) * 52 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار عن عقبة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ؟ فقال : لا بل تصليها بعد الفريضة . * ( 671 ) * 53 - احمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قالت : لأبي جعفر عليه السلام كيف تصنع يوم الجمعة ؟ قال : كيف تصنع أنت ؟ قلت : أصلي في منزلي ثم اخرج فأصلي معهم قال : كذلك أصنع انا . * ( 672 ) * 54 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة

--> * - 668 - الاستبصار ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 119 بتفاوت . - 669 - 670 - 672 - الاستبصار ج 1 ص 411 .